درويش, لولو محمود سامى مصطفى. (2024). الاختصاصات الرئاسية لرئيس الجمهورية. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 60(1), 117-168. doi: 10.21608/jslem.2024.260398.1284
لولو محمود سامى مصطفى درويش. "الاختصاصات الرئاسية لرئيس الجمهورية". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 60, 1, 2024, 117-168. doi: 10.21608/jslem.2024.260398.1284
درويش, لولو محمود سامى مصطفى. (2024). 'الاختصاصات الرئاسية لرئيس الجمهورية', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 60(1), pp. 117-168. doi: 10.21608/jslem.2024.260398.1284
درويش, لولو محمود سامى مصطفى. الاختصاصات الرئاسية لرئيس الجمهورية. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2024; 60(1): 117-168. doi: 10.21608/jslem.2024.260398.1284
اتجهت دساتير الدول ذات النظام المختلط في مصر وفرنسا إلى منح رئيس الجمهورية حق ممارسة العديد من الاختصاصات الاستثنائية في الظروف الاستثنائية Les circonstances exceptionnelles لمواجهة هذه الظروف استناداً إلى نظرية الضرورة Théorie de nécessité والتي تعنى إضفاء المشروعية علي عمل يعد في الظروف العادية غير مشروع، لارتكازه على أساس قانوني يبيحه هو نظرية الضرورة، وبذلك تعد الضرورة مصدراً للسلطات الاستثنائية اللازمة لمواجهة الأزمات( ) ومن هذا المنطلق فقد نص المشرع المصري في المادة (٧٤) من دستور ۱۹۷۱ قبل التعديل لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعـوق مؤسسات الدولـة عـن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجـه بيانا إلى الشعب، ويجري الاستفتاء علـي مـا اتخذه مـن إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات". إلا أن هذه المادة أجرى عليها تعديل نتيجة الاستفتاء في ٢٦ مارس ۲۰۰۷ وبموجب هذا التعديل أصبح نصها كالتالي : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والشورى ويوجه بيان إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما أتخذه من إجراءات خلال 60 يوماً من اتخاذها ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات