ابراهيم, أحمد حسين عبد الجواد. (2022). معايير تقدير الإستعجال فى طلب الحماية المستعجلة للحريات وطلب وقف التنفيذ المستعجل "دراسة مقارنة". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 55(3), 327-358. doi: 10.21608/jslem.2022.130012.1102
أحمد حسين عبد الجواد ابراهيم. "معايير تقدير الإستعجال فى طلب الحماية المستعجلة للحريات وطلب وقف التنفيذ المستعجل "دراسة مقارنة"". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 55, 3, 2022, 327-358. doi: 10.21608/jslem.2022.130012.1102
ابراهيم, أحمد حسين عبد الجواد. (2022). 'معايير تقدير الإستعجال فى طلب الحماية المستعجلة للحريات وطلب وقف التنفيذ المستعجل "دراسة مقارنة"', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 55(3), pp. 327-358. doi: 10.21608/jslem.2022.130012.1102
ابراهيم, أحمد حسين عبد الجواد. معايير تقدير الإستعجال فى طلب الحماية المستعجلة للحريات وطلب وقف التنفيذ المستعجل "دراسة مقارنة". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 2022; 55(3): 327-358. doi: 10.21608/jslem.2022.130012.1102
معايير تقدير الإستعجال فى طلب الحماية المستعجلة للحريات وطلب وقف التنفيذ المستعجل "دراسة مقارنة"
مدرس مساعد بقسم القانون العام - کلية الحقوق - جامعة السادات
المستخلص
إن قاضي الأمور المستعجلة لن يصدر حکماً على وجه السرعة من أجل وضع نهاية للإعتداء الواقع على الحرية الأساسية بموجب الصلاحيات المسندة له قانوناً إلا حال توافر حالة إستعجال تبرر تدخله ، ومن المسلم به أن مقدمي الطلبات على أساس المادة 521-2 من قانون العدالة الإدارية يلجأ الکثير منهم إلى قاضي الحماية المستعجلة للحريات بدون توافر هذا الشرط لأسباب متعددة ، وذلک بسبب صرامة هذا الشرط بصفة خاصة مما يجعل حالة الإستعجال غير متوافرة في العديد من الطلبات المقدمة ، وتتضح صعوبة إستيفاء شرط الإستعجال من خلال التقدير الذي أجراه قاضي الأمور المستعجلة مقارنة بطلب وقف التنفيذ وهو ما يؤکد على الطابع الإستثنائي الخاص بإجراء الحماية المستعجلة للحريات . وطبقاً للمبدأ التقليدي فإن مقدم الطلب يجب عليه أن يقدم الأدلة التي تثبت أن شرط الإستعجال متوافر ، إذ تنص المادة 522-1 من قانون العدالة الإدارية المطبقة على جميع الأوامر المستعجلة أن الطلب يجب أن يتضمن ما يثبت توافر حالة الإستعجال ، وتنص ايضاً المادة 521-2 التي تنظم إجراء الحماية المستعجلة للحريات بأن لقاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب يبرره الإستعجال « justifiée par l’urgence » ( )، وبالتالي يجب على مقدم الطلب أن يحدد الأسباب الخاصة بظروف القضية التي تبرز وجود حالة إستعجال للأمر بتدبير وقائي ، وفي حالة عدم کفاية الأسباب أو کانت عامة للغاية أو مجردة وغير دقيقة يتعرض مقدم الطلب لرفض طلبه ( ).